الزيادة المتولدة من عين المغصوب إذا تلفت من غير صنع أحد لا تكون مضمونة.
هذا الضابط كسابقه يمكن أن يكون قاعدة إذا وسع شموله.
فمفاده: أن من غصب شيئاً فزاد عنده زيادة ثم تلفت هذه الزيادة بآفة سماوية بغير صنع أحد فلا تكون مضمونة على الغاصب كضمان أصلها، إذا رد الغاصب المغصوب أو حكم عليه بالضمان. ومفهوم هذا الضابط أن هذه الزيادة لو تلفت بفعل الغاصب أو غيره فعلى المتلف الضمان.
إذا غصب من آخر ناقة أو بقرة أو شاة فحملت عند الغاصب وولدت ثم مات ولدها، حتف أنفه بغير فعل أحد، فإن الغاصب غير ضامن له، وإن كان ضامناً للأصل المغصوب.
ومنها: إذا غصب أرضا أو نخلا فأثمرت ثم جاءت جائحة فأفسدت الثمر وهو على رؤوس النخل فالغاصب غير ضامن للثمرة أيضاً.