الزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب من الرجوع (?).
الهبة أركانها واهب وموهوب له وشيء موهوب، وتتم بالقبض.
فمفاد هذا الضابط: أن الموهوب إذا زاد أو نما عند الموهوب له امتنع رجوع الواهب فيه -على القول بجواز رجوع الواهب في هبته - ولأن تلك الزيادة غيرت عين الموهوب فكأنه غيره.
والحق أن هذا الحكم لا يختص بالهبة فالهدية كذلك بل والمبيع إذا زاد زيادة في عينه تمنع رده على بائعه كنقصانه، واللقطة كذلك.
إذا وهب شخص لآخر دارا أو أرضا فبنى فيها أو زاد في الدار أو زرع في الأرض، امتنع على الواهب الرجوع فيها.
ومنها: إذا ألقى شخص ما أو سيب حيواناً في برية أو مضيعة وقال: من فأخذه فهو له. فأخذه إنسان وأخرجه من البرية أو المضيعة إلى العمار أو القرية - أو كان في دار الكفر فأخرجه إلى دار الإسلام - فليس لصاحبه الذي سيبه الرجوع فيه، لأنه كان مشرفا على الهلاك والضياع وقد أحياه من أخذه بالإِخراج منها.