ومنها: إذا حلف بطلاق امرأته إذا قعد عند فلان، وهو قاعد عنده ولم يقم عند يمينه - فاستمراره على القعود مع إمكانية قيامه وانصرافه يأخذ حكم الابتداء فتطلق منه امرأته.
وهكذا على كل فعل مستدام.
مَن وجب عليه كفارة ظهار فلم يستطع الرقبة وبدأ في الصوم ثم أَيسر، فيستمر في صومه ولا يجعل دوامه عليه كابتدائه.
ومنها: فقير أخذ الزكاة قبل الحول، ثم استغنى - وهي باقية - لم يردها. (?)