الزنا وليس من الصبي ولا حرمة لماء الزاني، وعدة المزني بها عدة المُطْلقة، وهو قول مالك أيضاً. (?) وكان موت الصبي دون البلوغ دليلاً حكمياً على أن حملها ليس منه؛ لأَن غير البالغ لا يتصور منه الحبل.