الدعوى بالمجهول فاسدة. (?)
الدعوى بالمجهول فاسدة أي باطلة لا تقبل، ولا يجوز للقاضي أن يسمعها أو يطالب المدعي بالبينة، أو المدعى عليه باليمين، لأن كونها دعوى على مجهول دليل بطلانها. كما سبق في قواعد حرف الجيم رقم 23.
إذا ادعى شخص على آخر أنه استهلك ماله، أو اغتصبه، وقال لا أدري مقداره. فإن هذه الدعوى غير مقبولة ولا يلتفت إليها، ولا يستحلف المدعي عليه.
ومنها: إذا ادعى أن فلاناً أوصى له بمال لا يعلم مقداره/ لا تقبل دعواه ولا يلتفت إليه. (?)
إذا اتهِم وصي الميت أو قيم الوقف باستهلاك مال اليتيم أو مال الوقف، يستحلف، وإن لم يكن هناك شيء معلوم، نظراً للصغير والوقف.