حتى تقوم الحجة للمدعي.
ومنها: إذا ادعى صاحب الوديعة على الأمين أنه أتلفها، وقال الأمين - أنها قد تلفت - بغير تعد ولا تقصير مني، فالقول قوله مع يمينه لأن المودع يدعي عليه سبب الضمان وهو تعمد الإتلاف، وهو ينكر هذه الدعوة.