وكذلك إذا روى جماعة حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكلهم ثقات - يقبل خبرهم؛ لأنه إذا كان يقبل خبر الواحد إذا كان ثقة فخبر الجماعة أولى بالقبول.
تقبل شهادة المرأة الواحدة - إذا كانت عدلاً - فيما لا يطلع عليه الرجال كشهادة القابلة على الولد ونسبته إلى أبيه.
ومنها: شهادة النساء وحدهن - واحدة أو أكثر - إذا لم يكن بينهن رجل وحدثت بينهن جناية.