القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعاً. (?)

وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (?)

وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (?)

وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (?)

خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (?)

وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (?)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأَثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر عام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015