القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حكم الخلافة باتحاد السبب. (?)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخلافة هنا "البدلية"، أي أن الشيء يكون خلفاً وبدلاً عن غيره عند اتحاد سبب البدل والمبدل منه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في عقد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان الثمن خَلَفاً عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد.

ومنها: الأرش - أي دية العضو - خَلَف عن مالية اليد المقطوعة، باتحاد السبب وهو الجناية.

ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة؛ لاتحاد السبب وهو إرادة الصلاة أو ما يحتاج للطهارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015