دار الإِسلام عذر، وأما في دار الإِسلام فليس عذراً.
ومنها: إذا وكل إنساناً وقال له: إيت فلاناً وقل له: أقرضني ألف درهم وأمسك هذا العبد رهناً بها. فلما خرج من عنده أشهد أنه قد أخرجه من الوكالة، فلم يبلغ ذلك الوكيل حتى رهن العبد. فإن الرهن جائز.
ومنها: إذا أذن للصغير المميز في التجارة فاشترى وباع وهو لا يعلم بإذن الولي ولم يعلم به أحد - فليس بمأذون ولا يجوز شيء من تصرفاته؛ لأن حكم الخطاب لا يثبت ما لم يعلم به.