القاعدة السادسة والخمسون [حقيقة الأمر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حقيقة الأمر للوجوب. (?) أصولية فقهية لغوية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأمر: هو الطلب بصيغة، افعل، وليفعل، على سبيل الاستعلاء. (?)

فإذا وردت صيغة الأمر بدون قرينة صارفة كان المراد بها الوجوب قطعاً؛ لأن الأَصل في صيغة الأَمر الوجوب - وهو طلب الفعل الجازم.

وقد تخرج صيغة الأَمر عن الوجوب إذا دلت قرينة صارفة لها فتكون للإباحة أو الندب أو التهديد أو غير ذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (?) صيغتا أمر دلتا على طلب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على سبيل الفرض والوجوب، لعدم الصارف.

ومنها قوله تعالى {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (?) كلها صيغ أمر دلت على الوجوب قطعاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015