الحق المتعلق بالعين أقوى من الحق المتعلق بالذمة. (?)
وفي لفظ: ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة. (?) = وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
الحق إما أن يتعلق بالذمة - وهي الوعاء الاعتباري لتحمل التبعات والمسؤوليات. وهي عند الفقهاء: أهلية الإنسان لتحمل ما يجرى بينه وبين غيره من التصرفات.
وإما أن يتعلق بالعين، والمراد بالعين هنا السلعة.
فمفاد القاعدة: أن الحق إذا تعلق بالعين - أي كان الحق في ذات السلعة الموجودة - فهو مقدم في الاستيفاء على الحق المتعلق بذمة الشخص المدين.
مات رجل عن تركة وديون، منها ديون ثمن طعام أو لباس أو قروض استهلكها، ومنها دين ثمن سيارة اشتراها ولم يدفع ثمنها وهي موجودة بحالها، فالدائن صاحب السيارة صاحب حق تعلق بالعين وهي السيارة فهو أحق بها من سائر الغرماء، فله أخذها واسترجاعها.