الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. (?)
هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكماً آخر.
فمفاد هذه القاعدة: أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من صاحبه باستيفائه، ولا يبطله أيضاً كتمان من عليه الحق، ولا سكوت صاحب الحق عن المطالبة خوفاً وتقيه.
من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه. ثم مر به في الحول الثاني فكتمه، ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه يُعَشِره لثلاثة أحوال.
ومنها: من كتم زكاة ماله عدة سنوات، أو أخر إخراجها، فإنها تؤخذ منه لكل السنوات الماضية.