الحجة لإثبات الحقوق مشروعة بحسب الإِمكان. (?)
الحجة في اللغة: الدليل والبرهان. يقال: حاجَّه محاجَّة فحجه - يحجه إذا غلبه في الحجة. (?)
والحجة في الاصطلاح: هو معناها في اللغة أي الدليل والبرهان والبيِّنة.
فمفاد القاعدة: أن إقامة الدليل لإثبات الحقوق والبرهنة عليها مشروعة بحسب الإمكان أي أن كل أَمر له دليل وحجة بحسبه، حيث إن الشرع لم يفرض دليلاً واحداً لكل أمر أو قضية.
قبول شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، وهي كشهادة الرجال فيما يطلعون عليه. (?)
ومنها: قبول شهادة القابلة في الاستهلال.