حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (?)
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.
ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.