القاعدة الثالثة عشرة [الإقرار]

أولاً: لفظ ورود القاعدة

حجة الإقرار لا تعدو المُقِرِّ. (?)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد الإقرار من القسم الأول من قواعد حرف الهمزة تحت رقم 4، 5 وهي قاعدة - الإقرار حجة قاصرة.

ومفادها: أن الإقرار حجة في حق المقر خاصة لا تتعداه إلى غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015