القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

"الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (?) أو بمثله".

أو "الأصل أنه إذا مضى بالاجتهاد لا يفسخ باجتهاد مثله ويفسخ بالنص (?) ".

وبلفظ: "الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله (2) ". هذه القاعدة فقهيَّة أُصوليَّة.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاجتهاد افتعال من الجهد، والجَهد المشقة والكلفة، فالاجتهاد: "بذل الوسع في تحصيل أمر فيه كلفة ومشقة".

وعند الفقهاء: "هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بحكم شرعي".

فإذا اجتهد مجتهد في مسألة ما من المسائل الشرعية الإجتهادية، وعمل باجتهاده ثم بدا له رأي آخر فعدل عن الأول في حادثة أخرى فلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015