" الإجارة تنقض بالأعذار" (?).
تفيد هذه القاعدة أن عقدالاجارة سواء أكان على عقار أم حيوان أم عبد أنه ينقض إذا طرأ عذر على المؤجَّر أو المستأجر أو المؤجر. على أن يكون العذر مانعاً من الانتفاع بالمستأجَر.
من أستأجر داراً أو عقاراً أو حيواناً فظهر مستحقاً انتقضت الإجارة لأنه ظهر فساد العقد.
ومنها: لو وقع فرس في سهم رجل - وكان هذا الفرس ملكاً لرجل آخر - فآجر من وقع الفرس في سهمه هذا الفرس مدة معلومة، ثم جاء مالكه الأول فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة (?).