الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. (?)
وفي لفظ: المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة. (?) وتأتي حرف الميم إن شاء الله
وفي لفظ: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه. (?)
هذه القاعدة تختص بالمسائل الربوية، فالشرط في حل تبادل الأَموال الربوية تحقق المماثلة بينها، وعند الشك في تحقق المماثلة أو الجهل بها تفسد المعاملة وتبطل لاحتمال الربا. وباب الربا مبني على الاحتياط كما سبق بيانه. وهذا أمر متفق عليه.
بيع كومة - أو صبرة - من طعام - تمر أو حنطة أو زبيب أو غيرها - بكومة مثلها دون كيل أو وزن لا يجوز؛ لاحتمال المفاضلة والشك في المماثلة. فتكون هذه المعاملة باطلة؛ لأن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، والمفاضلة في الأَموال الربوية تبطل المعاملة بها.