الجهل بالشرط مبطل وإن صادفه. (?)
العلم شرط في صحة العمل، فمن جهل ولم يعلم ما يفعل كان عمله باطلاً وإن صادف الحق، والمراد بالشرط هنا الشرط الشرعي وليس مطلق شرط.
فمفاد القاعدة: أن الجهل بحقيقة العمل يبطل العمل، وإن وقع على وجهه المشروع مصادفة واتفاقا.
من صلى جاهلاً بكيفية الصلاة لا تصح صلاته، وإن صلاها صحيحة.
ومنها: من فسر كتاب الله تعالى بغير علم أثم وإن أصاب.
ومنها: القاضي إذا حكم وهو جاهل بحكم الله تعالى يدخل النار وإن أصاب في حكمه.
ومنها: من تطبب ولم يعلم منه طب يضمن وإن أصاب، لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " (من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن." (?))