وفي لفظ: الثابت بمقتضى اللفظ كالملفوظ (?). عند الشافعي رحمه الله.

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد على اختلاف ألفاظها تؤدي معنى متحداً (وهو أن المعنى المفهوم من عبارة النص وألفاظه يكون حكمه حكم النص الملفوظ به إذا لم يوجد تصريح بخلاف ذلك المفهوم).

معنى دلالة النص وضرورته: هو فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده بالمعنى اللغوي، وتسمى عند الأصوليين فحوى الخطاب كما يسميها بعضهم: مفهوم الموافقة. ويثبت الحكم بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص.

وهذه الدلالة نوعان:

1 - إن كان المعنى المفهوم ثابتاً بطريق الأولوية ومعلوماً قطعاً كانت الدلالة قطعية، كما في تحريم التأفيف في قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} (?) فدلالته على تحريم الضرب وغيره من أنواع الأذى أولى من التأفيف.

2 - وأما إن احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنية كما في إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل والشرب عمداً في رمضان (?).

وأما المقتضي: فهو ما أضمر في الكلام إما لكونه شرطاً لصحة حكم شرعي، وهو عبارة عن زيادة على المنصوص ثبتت شرطاً لصحة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015