القاعدة السادسة [دلالة النص، مقتضى النص، ضرورة النص]

أولاً ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بدلالة النص كالمنصوص عليه (?)، أو كالثابت بالنص (?)، أو كالثابت بنص الكلام (?).

وفي لفظ: الثابت بالدلالة كالثابت بالإفصاح (?).

وفي لفظ: الثابت بدلالة النص إنما يعتبر إذا لم يوجد التصريح بخلافه (?).

وفي لفظ: الثابت بدلالة الكلام كالثابت بنص الكلام (?).

وفي لفظ: الثابت بضرورة النص كالمنصوص أو كالثابت بالنص (?).

وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام - أو بمقتضى النص - كالثابت بالنص (?).

وفي لفظ: الثابت بمقتضى الكلام فيما يرجع إلى تصحيح الكلام كالمصرح به (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015