القاعدة الرابعة والستون [تخصيص العموم]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

تخصيص العموم: بالعرف، والعادة، والشرع، والسبب الخاص (?). أصولية فقهية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها تعلق بسابقتها إذ أنها في موضوع تخصيص العموم، فاللفظ الدال على العموم قابل للتخصيص والمخصصات متنوعة: منها: العرف والعادة وقد سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم في ألفاظ الناس عند جمهور الفقهاء والأصوليين، ومنها: تخصيص الشرع وهو موضوع القاعدة السابقة، ومنها: التخصيص بالسبب الخاص.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

1 - التخصيص بالعرف والعادة:

إذا حلف لا يأكل شواءً، لا يحنث إلا بشواء اللحم؛ لأنه المعروف بين الناس، ولا يحنث بالبيض المشوي، إلا إذا نوى التعميم.

ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضاً، لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج دون بيض السمك؛ لأنه المعروف أكله بين الناس.

2 - التخصيص بالشرع:

إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة كيوم الفطر والأضحى، أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015