القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التخصيص بالعرف الشرعي (?). فقهية أصولية.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.

ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع.

والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (?).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية.

ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النيَّة لا بمجرد الإمساك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015