رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة ولم يكن يميناً:
إذا قال لرجل: إن أكلت عندك طعاماً أبداً فهو كله حرام - ينوي بذلك اليمين - فأكله عنده لم يحنث؛ لأنه يجعل الحرام ما أكله وبعدما أكله لا يتصور أن يجعله حراماً.
فإذن هذا لا يكون يميناً وإن نواه؛ لأنه لم يصادف محله.