تحريم الحلال اليمين (?).
وفي لفظ: تحريم الحلال يكون يميناً إذا صادف محله، فأما إذا لم يصادف محله كان لغواً (?).
ومثله: تحريم الحرام يمين.
ودليل هذه القواعد وأصلها قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} (?).
تحريم الحلال: جعل ما هو حلال شرعاً محرماً بيمينه، لكن بشرط أن يصادف محلاًّ صالحاً للإيقاع، وكذلك تحريم الحرام شرعاً يمين إذا نواه.
إذا حلفت امرأة أن لا تمكن زوجها من نفسها ثم مكنته فعليها كفارة يمين.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام كأمي. ولم تكن له نية ظهار أو طلاق، فهو ظهار؛ لأن الحرمة بالظهار هنا دون الحرمة بالطلاق؛ لأن الحرمة بالظهار لا تزيل الملك، والحرمة بالطلاق تزيله (?).
ومنها: إذا قال: هذا الخمر علي حرام، ونوى به اليمين كان يميناً.