القاعدة السابعة والأربعون [التحري]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة (?).

وفي لفظ: التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة (?).

وفي لفظ: التحري إنما يجوز فيما يحل تناوله بالضرورة (?).

وفي لفظ: التحري في باب الفروج لا يصح (?).

وفي لفظ: التحري في الفروج لا يجوز بحال (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التحري لغة: القصد. يقال: تحريت الشيء قصدته، وتحريت في الأمر طلبت أحرى الأمرين وهو أولاهما (?).

وقال في المختار: التحري في الأشياء طلب ما هو أحرى في الاستعمال في غالب الظن أي أجدر وأخلق. وفلان يتحرى كذا أي يتوخاه ويقصده (?).

وقال الراغب: حرى الشيء يحرى: أي قصد حراه أي جانبه، وتحرّاه كذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015