والتحرز عن الغدر واجب.
ومنها: إذا وادع أو عاهد الإمام قوماً لمدة معلومة ثم نظر فرأى أن موادعتهم شرٌّ للمسلمين فلا يجوز له أن يقاتلهم بدون أن ينبذ إليهم عهدهم ويعلمهم بنبذ المعاهدة وإنهائها ثم يقاتلهم إن أراد.