بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (?).
المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (?).
فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركاً يدل على معنيين أو صفتين فأكثر وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله في كل ما يدل عليه.
لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، فمن وكَّل آخر في البيع مطلقاً جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف أو الحال.