بالمحتمل لا يزول الملك (?).
وفي لفظ: المحتمل لا يكون حجة (1). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثبوت الملك وزواله لا يتمان إلا باللفظ أو الفعل المتيقن، وأما إذا كان اللفظ أو الفعل محتملاً للأمرين الزوال أو الثبوت وعدمه، فلا يثبت أي واحد منها، والقاعدة تشير إلى زوال الملك فقط وأنه لا يتم بالاحتمال بل لا بد من اليقين.
إذا باع رجل فضولي متاعاً لرجل آخر وهو حاضر ساكت لم يجز ذلك عليه؛ لأنه لا ينسب إلى ساكت قول؛ فسكوته محتمل لرضاه بالبيع ومحتمل أن يكون تهاوناً وقلة التفات إلى تصرف الفضولي، وقد يكون بطريق التعجب. والمحتمل لا يكون حجة. وعند ابن أبي ليلى (?) يعتبر سكوته إقراراً بالبيع؛ لأن السكوت في معرض الحاجة بيان.