- ميراث الأم له ثلاثة أحوال:
1 - ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:
عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة أو الأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العُمَريتين.
2 - ترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث، أو كان له جمع من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم.
3 - ترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وتسمى الغرَّاوين، وهما:
1 - زوجة، وأم، وأب، المسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
2 - زوج، وأم، وأب، المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي اثنان للأب.
وأُعطيت الأم ثلث الباقي؛ لئلا تزيد على نصيب الأب وهما في درجة واحدة من الميت، وليكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
قال الله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء:11].
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (أم، وأخ شقيق) المسألة من ثلاثة: للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للأخ تعصيباً.