2 - يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
3 - يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كالأب.
ميراث الجد كميراث الأب إلا في ثلاث مسائل:
1، 2 - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين، للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وإذا كان مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع، وتسمى العُمَرية؛ لقضاء عمر رضي الله عنه فيها.
3 - أم الأب لا ترث مع الأب، لأنها تدلي به، وترث مع الجد.
الأمثلة:
1 - توفي شخص عن (جد، وابن) المسألة من ستة، للجد السدس واحد، والباقي للابن.
2 - توفي شخص عن (أم، وجد) المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للجد تعصيباً.
3 - توفي شخص عن (جد، وبنت) المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة فرضاً، وللجد السدس واحد فرضاً، والباقي تعصيباً.
4 - توفيت امرأة عن (زوج، وأم، وجد) المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد.
5 - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وجد) المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للجد.
وهذه وما قبلها تسمى العُمَرية.