صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحق إن بين الحجاج وبين رسول الله
صلى الله عليه وسلم مفاوز تقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس فى الصدقة
اختلاَف والأمر كما ذكره عبد الله بن المبارك فإن هذا الحديث مرسل
والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت وكذلك العبادات المالية
كالعتق وإنما تنازعوا فى العبادات البدنية كالصلاَة والصيام والقراءة
ومع هذا ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبى صلى
الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفى الصحيحين
عن إبن عباس رضى الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمى
ماتت وعليها صيام نذر قال أرأيت إن كان على أمك دين فقضيتيه أكان
يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن أمك فتاوى ابن تيمية ج24/ص309
الفَتَاوَى الكُبرَى لِشَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَة: (000/ 000) 0
وفى الصحيح عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت