أنه كان لتعليم الناس قراءتها كما جهر من جهر منهم بالإستعاذة
والإستفتاح وكما جهر إبن عباس بقراءة الفاتحة فى صلاَة الجنازة
ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر أحيانا
بذلك فيستحب الجهر بالبسملة أحيانا ونص قوم على أنه كان يجهر
بها إذا صلى بالمدينة فظن القاضى أن ذلك لأن أهل المدينة شيعة يجهرون
بها وينكرون على من لم يجهر بها لأن القاضى لما حج كان قد ظهر
بها التشيع وإستولى عليها وعلى أهل مكة العبيديون المصريون وقطعوا
الحج من العراق مدة وإنما حج القاضى من الشام والصواب أن أحمد
لم يأمر بالجهر لذلك بل لأن أهل المدينة على عهده كانوا لاَ يقرأون سرا
ولاَ جهرا كما هو مذهب مالك فأراد أن يجهر بها كما جهر بها من جهر
من الصحابة تعليما للسنة وأنه يستحب قراءتها فى الجملة وقد إستحب
أحمد أيضا لمن صلى بقوم لاَ يقتنون فتاوى ابن تيمية ج22/ص344