ومعهم الكتاب والسنة الصحيحة والذين أوجبوها على المأموم فى

حال الجهر هكذا فحديثهم قد ضعفه الأئمة ورواه أبوداود وقوله فى حديث

أبى موسى وذا قرأ فانصتوا صححه أحمد وإسحاق ومسلم بن الحجاج

وغيرهم وعلله البخارى بأنه إختلف فيه وليس ذلك بقادح فى صحته

بخلاَف ذلك الحديث فإنه لم يخرج فى الصحيح وضعفه ثابت من وجوه

وإنما هو قول عبادة بن الصامت بل يفعل فى سكوته ما يشرع من الإستفتاح

والإستعاذة ولو لم يسكت الإمام سكوتا يتسع لذلك أو لم يدرك سكوته

فهل يستفتح ويستعيذ مع جهر الإمام فيه ثلاَث روايات إحداها يستفتح

ويستعيذ مع جهر الاَمام وإن لم يقرأ لأن فتاوى ابن تيمية ج22/ص340

مقصود القراءة حصل بالإستماع وهو لاَ يسمع إستفتاحه وإستعاذته إذ كان

الإمام يفعل ذلك سرا والثانية يستفتح ولاَ يستعيذ لأن الإستعاذة تراد للقراءة

وهو لاَ يقرأ وأما الإستفتاح فهو تابع لتكبيرة الإفتتاح والثالثة لاَ يستفتح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015