من القراءة للإستراحة والفصل بينها وبين الركوع وأما السكوت عقيب

الفاتحة فلاَ يستحبه أحمد كما لاَ يستحبه مالك وابوحنيفة والجمهور

لاَ يستحبون أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم وذلك أن قراءة المأموم

عندهم إذا جهر الإمام ليست بواجبة ولاَ مستحبة بل هى منهى عنها

وهل تبطل الصلاَة إذا قرأ مع الإمام فيه وجهان فى مذهب أحمد فهو إذا

كان يسمع قراءة الإمام فإستماعه أفضل من قراءته كإستماعه لما زاد على

الفاتحة فيحصل له مقصود القراءة والإستماع يدل على قراءته فجمعه

بين الإستماع والقراءة جمع يدل بين البدل والمبدل ولهذا لم يستحب

أحمد وجمهور أصحابه قراءته فى سكتات الإمام إلاَ أن يسكت سكوتا

بليغا يتسع للإستفتاح والقراءة وأما إن ضاق عنهما فقوله وقول أكثر

أصحابه إن الإستفتاح أولى من القراءة بل هو فى إحدى الروايتين يأمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015