ثبت فى الصحيح أن إبن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة ليعلمهم أنها

سنة وتنازع العلماء فى القراءة على الجنازة على ثلاَثة أقوال قيل لاَ تستحب

بحال كما هو مذهب أبى حنيفة ومالك وقيل بل يجب فيها القراءة بالفاتحة

كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعى وأحمد وقيل بل قراءة الفاتحة

فيها سنة وإن لم يقرأ بل دعا بلاَ قراءة جاز وهذا هو الصواب وثبت

فى الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك

وتبارك إسمك وتعالى جدك ولاَ إله غيرك يجهر بذلك مرات كثيرة وإتفق

العلماء على أن الجهر بذلك ليس بسنة راتبة لكن جهر به للتعليم ولذلك

نقل عن بعض الصحابة أنه كان فتاوى ابن تيمية ج22/ص274

يجهر أحيانا بالتعوذ فإذا كان من الصحابة من جهر بالإستفتاح والإستعاذة

مع إقرار الصحابة له على ذلك فالجهر بالبسملة أولى أن يكون

كذلك وأن يشرع الجهر بها أحيانا لمصلحة راجحة لكن لاَ لاَ نزاع بين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015