في رواية المروزي-: قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت تحروا جزوراً على قبره، فنهى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن ذلك.
وكره أبو عبد الله أكل لحمه.
قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه».
وقال النووي في «المجموع» (5/ 320): «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح».
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}، أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هذا الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله: {أو فسقا أهل لغير الله به}، كما في «الزواجر» (1/ 171) للفقيه الهيتمى. وقال: «لعن الله (وفي رواية: ملعون) من ذبح لغير الله».أخرجه أحمد (رقم 2817، 2915، 2917) بسند حسن عن ابن عباس، ومسلم (6/ 84) عن علي نحوه
2 - رفعها زيادة على التراب الخارج منها.
3 - طليها بالكِلْس ونحوه.
4 - الكتابة عليها.
5 - البناء عليها.
6 - القعود عليها.