أصول الديانة) (2/ 112/2) واللالكائي في (السنة) (1/ 21/1) موقوفا بإسناد صحيح، والهروي في (ذم الكلام) (2/ 36/ 1) مرفوعا، وما أراه إلا وهما. وإنما يصح منه مرفوعا الشطر الاول منه وقد مضى حديث جابر.
"أحكام الجنائز" (ص227 - 258)
[قال الإمام]:
يحرم عند القبور ما يأتي:
1 - الذبح والنحر، لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لاعقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام: «كانو يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».أخرجه أبو داود (2/ 71) وقول عبد الرزاق له وهو في مصنفه (6690)، والبيهقي (4/ 57) وأحمد (3/ 197) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص 182): «وأما الذبح هناك- يعني عند القبور- فمنهي عنه مطلقاً ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث، قال أحمد