وقال الحاكم: " صحيج على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو.

رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (2/ 179،204،214) بسند حسن.

ويؤيد ما دلت عليه الآية والحديث، أحاديث خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها:" أن رجلا قال: إن أمي افتلتت (?) نفسها [ولم توص]، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها [ولي أجر]؟ قال: نعم، [فتصدق عنها] " أخرجه البخاري (3/ 198،5/ 399 - 400) ومسلم (3/ 81،5/ 73) ومالك في (الموطأ) (2/ 228) وأبو داود (2/ 15) والنسائي (2/ 129) وابن ماجه (2/ 160) والبيهقي (4/ 62،6/ 277 - 278) وأحمد (6/ 51).

والسياق للبخاري في إحدى روايتيه، والزيادة الأخيرة له في الرواية الأخرى، وابن ماجه، وله الزيادة الثانية، ولمسلم الأولى.

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنه:" أن سعد بن عبادة-أخا بني ساعدة-توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت، وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت بشيء عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف (?) صدقة عليها".أخرجه البخاري (5/ 297،301،307) وأبو داود (2/ 15) والنسائي (2/ 130) والترمذي (2/ 25) والبيهقي (6/ 278) وأحمد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015