[أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى]، [فـ] اقض [عن أمك]). أخرجه أبو داود (2/ 81) والنسائي (2/ 143) والطحاوي (3/ 140) والبيهقي (4/ 255،256،10/ 85) والطيالسي (2630) وأحمد (1861،1970،3137،3224،3420) والسياق مع الزيادة الثانية له، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، والزيادة الأولى لأبي داود والبيهقي.
وأخرجه البخاري (4/ 158 - 159) ومسلم (3/ 156) والترمذي (2/ 42 - 43) وصححه، وابن ماجه (1/ 535) بنحوه، وفيه عندهم جميعاً الزيادة الثانية، وعند مسلم الأخيرة.
الثالث: عنه أيضا: "أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه عنها ".أخرجه البخاري (5/ 400، 494) ومسلم (6/ 76) وأبو داود (2/ 81) والنسائي (2/ 130،144) والترمذي (2/ 375) وصححه البيهقي (4/ 256،6/ 278،10/ 85) والطيالسي (2717) وأحمد (1893،3049، 6/ 47)
ثالثاً: قضاء الدين عنه من أي شخص ولياًّ كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة ...
رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره، دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، وقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه».أخرجه أبو داود (2/ 108) والنسائي (2/ 211) والترمذي (2/ 287) وحسنه، والدارمي (2/ 247) وابن ماجه (2/ 2 - 430) والحاكم (2/ 46) والطيالسي (1580) وأحمد (6/ 41،126،127،162،173،193،201،202)