وروى أحمد (4/ 15 7) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ: " الميت من ذات الجنب شهيد ".
وسنده حسن في الشواهد، وقا جاءت هذه الجملد في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في " الخامسة " أخرجه أحمد (2/ 441 - 442) وفيه محمد بن اسحاق وهو مدلس وقد عنعنه.
الثالثة عشر: الموت بداء السل لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق (?) شهادة والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة». قال في "مجمع الزوائد " (2/ 317 - 301):"رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مندل بن علي، وفيه كلام كثير وقد وثق ".فقد زاد فيه أحمد في رواية له: "والسل ".
ورجاله موثقون، وحسنه المنذري كما سبق، وله شاهد آخر في"المجمع".
الرابعة عشر: الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه، وفيه أحاديث:
1 - "من قتل دون ماله، [وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل، فقتلٍ] فهو شهيد". أخرجه البخاري (5/ 93) ومسلم (1/ 87) وأبو داود (2/ 285) والنسائي (2/ 173) والترمذي (2/ 315) وصححه وابن ماجه (2/ 123) وأحمد (16 68، 6823، 6829) كلهم بالرواية الثانية إلا البخاري ومسلم فبالأولى، وهي رواية للنسائي والترمذي وأحمد (6822) عن عبد الله
بن عمرو.