أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِراهُ» رواه أبو داود (2/ 505).
أقول: إن الذين يتبنون هذا القول الباطل يشاركون هؤلاء الضلال في قسم كبير من ضلالهم، وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة، وهذا -وإن كان لأول وهلة يبدو أنه يخالف قولهم المشار إليه؛ لأنهم يثبتون العقيدة بالحديث المتواتر-، فإنه في الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ لا المعنى.
والتحقيق: أن ذلك نظري بالنسبة إليهم غير عملي، وإلا فليدلنا هؤلاء الذين يتبنون هذا القول على عقيدة واحدة يعتقدونها بناءً على حديث متواتر، فإني شخصياً لا أظن أن أحداً من علماء الكلام يثبت عقيدة بحديث متواتر؛ لأنهم من أجهل الناس بالأحاديث وطرقها، وأزهد الناس في الاشتغال بها وتطلبها، كما سبق بيانه، ولذلك نراهم يحكمون على كثير من الأحاديث بأنها أخبار آحاد، وهي عند أهل العلم بالحديث متواترة!
"وجوب الأخذ بحديث الآحاد" (ص7 - 45) باختصار شديد، ومن أراد التوسع فليراجع الرسالة المشار إليها.
[قال الإمام]:
إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد، وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام، فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة، كلا، وألف كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاً، وتوجب اتباعه - صلى الله عليه وآله وسلم - فيها، لأنها بلا شك مما يشمله قوله (أمراً) في آية {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله