الشيخ أن هذه المسألة هي الباب الأكبر للخروج على الأمراء والسلاطين، وحدوث فتن مدلهمة، ومشاكل لا تخفى على الجميع، وهل ترون قبل ذلك أن هذه المسألة يسوغ الخلاف فيها؟ أذ إن أهل العلم فيما قرأت لم أجد أحداً منهم يخالف هذا الرأي الذي ذهبتم إليه وتبين لي أن أهل العلم مجمعون على الرأي الذي ذهبتهم إليه من ثلاثة طرق الطريق:
الأول: أن أهل العلم وأهل التفسير لم يختلفوا في تفسير قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ} (المائدة:44) وأن ما ظهر من اختلاف في عباراتهم إنما هو من قبيل اختلاف التنوع ليس اختلاف التضاد، وقد صرح بأن ليس بين العلماء اختلاف في تفسير هذه الآية بعض العلماء وقد سجلته في الكتاب،
ثانياً: لا يخفى عليكم أن البدعة: تشريع ما لم يأذن به الله، وأن الحكم بغير ما أنزل الله، تشريع ما لم يأذن به الله وأن كليهما مستدرك على الشارع الشريف، وأن الحاكم بغير ما أنزل الله هو في حقيقة الأمر أخطر من المبتدع، إذ إن المبتدع قد انتهى أمره، ولا أظن أن المسلمين يأخذون فتوى من الحاكم بغير ما أنزل الله، في حينما يأخذون فتوى من المبتدع، ولذلك أقول أن المبتدع أشد خطراً على المسلمين من الحاكم بغير ما أنزل الله؛ فإن المبتدع يقول أن هذه البدعة هي من عند الله وهي من شرع الله، حينما لا يجرأ على هذا الحاكم بغير ما أنزل الله، بل هو يصرح أن هذه القوانين محض هي نتاج البشر.
ثالثاً: وقد اتفق أهل السنة أن البدعة قسمان: بدعة مكفرة، وبدعة غير مكفرة ومن ثم إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله حكم بغير ما أنزل الله من غير ما جحود