ولا يصل إلى أن يفيد العلم به، فيكون إفتاؤه في مثل هذه الوقائع من قبيل القول على الله بغير علم.
ويزاح هذا الخاطر بأنه قد انضم إلى ذلك الدليل الظني أصل انعقد عليه الإجماع، وأصبح مقطوعاً به، وهو أن كل مجتهد بحق يكون حكم الشرع في حقه، أو حق من يتابعه، هو الحكم الذي أداه إليه اجتهاده، وبمراعاة هذا الأصل المقطوع به لم يكن المجتهد المشهود له بالرسوخ في العلم قائلاً على الله ما لا يعلم.