مقامه- تصرف بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن العبد محجور عليه لحظ سيده، فملكه بيده، فإذا أذن له سيده، زال الحجر عنه.

الثاني: أنه لا يمكن ثبوت الملك له، فليس أهلا للملك إلا إذا أذن له سيده (?).Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

38] بطلان عقد الفضولي الذي تولى طرفي العقد:

• المراد بالمسألة: الفضولي هو: من لم يكن وليَّا، ولا وصيَّا، ولا أصيلا، ولا وكيلا في العقد (?).

والفضولي إذا تولى العقد عن الطرفين من دون أن يكون وكيلا عنهما أو عن أحدهما، فقال: بعت السلعة من فلان، وقبلتها عن فلان، فأجاز مالك السلعة البيع، وأجاز المشتري الشراء، فإن ذلك لا يجوز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (587 هـ) يقول: [والفضولي من الجانبين في باب البيع إذا بلغهما، فأجازا، لم يجز بالإجماع] (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015