• وجه الدلالة من الحديثين:
أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق صحة البيع على الملك، فدل على أنه شرط من شروطه، وما ليس عند المرء فإنه لا يملكه.Rصحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: العبد المكلف إذا أذن له سيده فى المتاجرة، فإنه يجوز له ذلك، في حدود ما أذن له، من غير زيادة أو نقصان، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن حزم (456 هـ) يقول: [واتفقوا أن العبد العاقل البالغ المأذون له في التجارة، جائز له أن يبيع ويشتري، فيما أذن له فيه مولاه] (?). نقله عنه ابن القطان (?).
• الكاساني (587 هـ) يقول: [. . . ينفذ بيع العبد المأذون، بالإجماع] (?).
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأما العبد المأذون له، فيصح تصرفه في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا] (?).
• الرافعي (?) (623 هـ) يقول: [وإن أذن له سيده فى التجارة تصرف بالإجماع] (?). نقله عنه الشربيني (?).
• الرملي (1004 هـ) يقول: [وإن أُذِن له في التجارة -من السيد أو من يقوم