النعال والخفاف لا يتأتى إلا به، فكان موضع حاجة، فجاز شراؤه، دون بيعه؛ لانعدام الحاجة فيه (?).Rعدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

32] تحريم بيع هوام الأرض:

• المراد بالمسألة: الهوام: جمع هامَّة، والهامَّة: الدابة. والهميم: دواب هوام الأرض.

والهوام: ما كان من خشاش الأرض، نحو: العقارب وما أشبهها، الواحدة هامة؛ لأنها تَهم، أي: تدب.

وتطلق الهوام على الحيات، وكل ذي سم يقتل سمه. وأما ما لا يقتل ويسم، فهو السوام، مثل: الزنبور، والعقرب، وأشباهها.

وتطلق الهامة: على غير ذوات السم القاتل، ويدل عليه قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لكعب ابن عجرة (?): "أيؤذيك هوام رأسك" (?) أراد بها: القمل. سماها هوام؛ لأنها تدب في الرأس، وتهم فيه.

وتطلق الهوام على غير ما يدب من الحيوان، وإن لم يقتل: كالحشرات (?).

• والمقصود بالمسألة: أن كل ما يطلق عليه هوام الأرض، وهي مما ثبت عدم نفعها، فإن بيعها محرم، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكرخي (340 هـ) يقول: [وأجمعوا أن بيع هوام الأرض لا يجوز:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015