يجوز بيعها (?).

واستدل هؤلاء: بالقياس على الكلب، فكما أنه لا يجوز بيعه، فكذلك السباع، بجامع النجاسة في كل منهما (?).

واختلف العلماء في الهرة على قولين:

القول الأول: عدم جواز بيعها. قال به: أبو هريرة وجابر بن عبد اللَّه وجابر بن زيد (?) ومجاهد (?) وطاوس والحسن (?)، وهو قول ابن القاص (?) من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر وابن أبي موسى وابن القيم وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015