وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح البيع إباحة مطلقة، فيبقى الإطلاق على إطلاقه إلا ما استثناه الدليل، فيدخل في الإباحة جميع الحيوانات المملوكة التي ينتفع بها.

الثاني: أن ما لا ينتفع به يعد من أكل المال بالباطل الذي نهانا اللَّه عنه في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (?).

• المخالفون للإجماع:

خالف في بعض أجزاء المسألة بعض العلماء:

فالحنفية: خالفوا في الفيل، ففي رواية عن محمد بن الحسن (?) أنه نجس العين، وعليه فلا يجوز بيعه (?).

والحنابلة: خالفوا في الفيل، وسباع البهائم: كالفهد والنمر ونحوها، حتى وإن كان فيها منفعة، ففي رواية اختارها أبو بكر (?) وابن أبي موسى (?): أنه لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015