والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وابن حزم الظاهري (?).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 - أنها كفارة، فلا تجب على غير من وجد منه سببها، كسائر الكفارات، وكما لو كانت صوما (?).
2 - أن الكفارة شرعت للتكفير عن الجاني، ولا يكفر عنه بفعل غيره، ويفارق الدية، فإنها إنما شرعت لجبر المحل، وذلك يحصل بها كيفما كان (?).
3 - أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قضى بالدية على العاقلة، لم يكفّر عن القاتلة (?).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية في خطأ الإمام خاصة في وجه، حيث قالوا بأن الكفارة تكون في بيت المال (?).
وحجتهم في ذلك أنها تكثر من الإمام لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بدا، فإيجابها في ماله يجحف به (?).
كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية، حيث قالوا: ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال، ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله (?).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف، واللَّه أعلم.